السيد البروجردي

83

جامع أحاديث الشيعة

1787 ( 20 ) يب 473 صا ج 2 - 177 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل - 1 - بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن تلبية المتعة متى يقطع قال حين يدخل الحرم ( حمله الشيخ ره على الجواز ) 1788 ( 21 ) ك 117 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال العمرة المبتولة طواف بالبيت إلى أن قال ويقطع التلبية إذا دخل الحرم . 1789 ( 22 ) يب 473 صا 94 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل ( مكة - خ ) مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم . 1790 ( 23 ) كا - 311 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم فقيه - 199 - وفي رواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم فقيه - 199 - وروى أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة 1791 ( 24 ) ك - 117 - و - 136 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية واخذ في التكبير والتهليل . وتقدم في رواية ابان ( 1 ) من باب ( 15 ) ان الحاج انما هو المؤمنون المخلصون من أبواب فضائل الحج قوله وقوم يلبون حول الكعبة فقال عليه السلام أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير ( هذا يناسب الباب ان كان المبغوضية لأجل التلبية ) وفي الرضوي ( 6 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر وقال بعض العلماء إذا بدا لك بيوت مكة فاقطع التلبية . وفي رواية أبي بصير ( 10 ) قوله ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة

--> ( 1 ) الفضل - يب مطبوع